السيد تقي الطباطبائي القمي
32
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
واما مع ملاحظة النص فالظاهر الجواز لاحظ ما رواه رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شيء فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية « 1 » وتفصيل الحال في المسألة موكول إلى كتاب الشركة . « قوله قدس سره : ومنها ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة الخ » المائز بين المقامين النص الخاص الوارد في العارية والتفصيل موكول إلى ذلك الباب وتقدم الكلام حول المسألة فراجع . « قوله قدس سره : ومنها اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها الخ » قد تعرضنا له وبينا عدم الاشكال فيه . « قوله قدس سره : ومنها توارث الزوجين بالعقد المنقطع الخ » أيضا قد تعرضنا له بالمقدار المناسب مع المقام وتفصيل الكلام في المسألة موكول إلى كتاب الإرث . « قوله قدس سره : أقول وضوح المنافاة ان كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال الخ » قد مرو سبق منا ان تميز الموارد وتشخيص المخالف عن غيره ليس امرا عزيزا ومشكلا بل في كمال السهولة فلا وجه للتأمل والتشويش فكما ذكرنا في كل مورد ننظر فإن كان الشرط على خلاف المستفاد من الأدلة عموما أو خصوصا واقعا أو ظاهرا يكون الشرط باطلا والا فلا .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .